عنوان التشريع: قانون العقوبات
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-10 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وتأييدا وتأكيدا على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق (الجنرال) فرا نكس إلى الشعب العراقي يوم 16 / نيسان 2003.
وإدراكا لقيام النظام السابق باستخدام إحكام معينة من قانون العقوبات كأداة للقمع منتهكا بذلك معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصلحته
أعلن بموجب ذلك ما يلي.
القسم 1
القضاة والشرطة والمدعون العانون
يؤدي جميع القضاة ورجال الشرطة والمدعون العامون واجباتهم وفقا لنصوص اللائحة التنظيمية رقم 1 الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 23/ أيار عام 2003 ووفقا لأية لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات أو تعليمات أخرى تصدرها السلطة الائتلافية المؤقتة.
القسم 2
تعليق العمل ببعض إحكام قانون العقوبات
1) دون المساس بعمليات المرجعة المستمرة للقوانين العراقية تطبق الصيغة الثالثة من القانون الجنائي العراقي لعام 1969 مع التعديلات التي أجريت عليه وهو القانون المسجل في بغداد في اليوم الخامس من جمادى الأول 1389 هـ الموافق في اليوم التاسع عشر من تموز / 1969 مع مراعاة ما يلي. يتم بموجب هذا الأمر تعليق.
أولا- المادة 200 من (الكتاب الثاني/الباب الثاني) , و
ثانيا- المادة 225 من (الكتاب الثاني/ الباب الثالث/ الفصل الأول).
2) لا يجوز إقامة دعاوى ضد مرتكبي الجرائم التالية إلا بإذن خطي من المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
أ- الجرائم التي تنص عليها المواد 81-84 من (الكتاب الأول/الباب الرابع) وهي الجرائم المرتبطة بالنشر.
ب- الجرائم التي تنص عليها المواد 156-189 من (الكتاب الثاني/الباب الأول) وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
ج- الجرائم التي تنص عليها المواد 190-195 ومن 198- 199 ومن 201-219 من (الكتاب الثاني/الباب الثاني) وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
د- الجرائم التي تنص عليها المواد 223-224 و 226-228 من (الكتاب الثاني/الباب الثالث/الفصل الأول) وهي الجرائم الماسة بالهيئات النظامية.
هـ- الجرائم التي تنص عليها المواد 229من (الكتاب الثاني/الباب الثالث/الفصل الثاني) وهي الجرائم الاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة.
القسم 3
العقوبات
1) تعلق عقوبة الإعدام. في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية , يجوز للمحكمة إن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه اقل منها وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات.
2) يحظر التعذيب وتحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية أو غير الإنسانية.
3) لا يحاكم أي شخص نتيجة قيامه بتقديم العون أو المساعدة لقوات الائتلاف وللسلطة الائتلافية المؤقتة أو نتيجة علاقته بقوات الائتلاف أو بالسلطة الائتلافية المؤقتة أو نتيجة قيامه بالعمل لحساب أي منهما.
القسم 4
عدم التمييز
يتعين على جميع الأشخاص الذين يؤدون مهام حكومية أو يشغلون مناصب عامة بمن فيهم جميع العاملين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة إن يطبقوا القانون دون تحيز في أداء مهامهم الرسمية ولن يمارس التمييز ضد أي شخص بسبب نوعه أو بسبب انتمائه العرقي أو لون بشرته أو لغته أو انتمائه الديني أو راية السياسي أو جنسيته أو أصله الانثي أو الاجتماع أو موقع مسقط رأسه.
القسم 5
تفويض السلطة
يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة إن يفوض مسئولا أخر لتولى سلطة وصلاحيته بموجب هذا الأمر.
القسم 6
النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
التوقيع
ال0 بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
10/ حزيران/ 2003