عنوان التشريع: اللائحة التنظيمية الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة مجلس الحكم العراقي
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-07-13 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
مقرين بما نصت عليه الفقرة 9 من القرار 1483 بان مجلس الأمن يدعم تشكيل إدارة عراقية مؤقتة تدير العراق مؤقتا من قبل عراقيين إلى إن يقوم شعب العراق بتأسيس حكومة عراقية معترف بها دوليا حكومة نموذجية تأخذ على عاتقها مسؤوليات سلطة التحالف المؤقتة.
ملاحظين انه بتاريخ 13 تموز 2003 اجتمع مجلس الحكم وأعلن عن تأسيسه باعتباره الجهة الأساسية لإدارة العراق مؤقتا والمشار إليها في الفقرة 9 من القرار 1483.
مؤكدين إن سلطة التحالف المؤقتة الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة قد عملا وسيعملان سوية في عملية التشاور والتعاون لدعم وتأسيس عمل المجلس والترحيب بتأسيسه في 13 تموز 2003.
معترفين بأنه طبقا للقرار 1483 فان للمجلس صلاحيات ومسؤوليات معينة كممثلين للشعب العراقي إضافة لذلك ضمان تمثيل مصالح الشعب العراقي في كل من الإدارة المؤقتة وفي تأسيس الحكومة المعترف بها دوليا.
مؤكدين بأنه وطبقا للقرار 1483 فان المجلس وسلطة التحالف المؤقتة بالتعاون مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة يتخذون على عاتقهم العمل سوية في عملية التشاور والتعاون لمصلحة الشعب العراقي.
القسم 1
الاعتراف بمجلس الحكم
تعترف سلطات التحالف المؤقتة بمجلس الحكم بانت الجهة الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة إلى حين تشكيل حكومة معترف بها دوليا ممثلة للشعب العراقي.
القسم 2
العلاقة بين مجلس الحكم وسلطات التحالف المؤقتة
1) طبقا للقرار 1483 فان مجلس الحكم وسلطات التحالف المؤقتة يتشاوران وينسقان جميع الأمور المتعلقة بالإدارة المؤقتة للعراق بما فيها سلطات مجلس الحكم.
2) يؤمر جميع موظفي سلطات التحالف المؤقتة وبشكل حازم بالاستجابة إلى جميع طلبات الخبراء وإسداء المعونة التقنية أو أي دعم مطلوب من مجلس الحكم.
القسم 3
النفاذ
تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتبار من تاريخ التوقيع عليها.
(موقع)
ل0 بول بريمير
مدير سلطة التحالف المؤقتة
13/تموز /2003