عنوان التشريع: اللائحة التنظيمية الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة مجلس التنسيق الدولي
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-17 00:00:00
مجلس التنسيق وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وتقريرا للفقرة من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 التي تناشد الدول الأعضاء المنظمات المعنية إن تقدم المساعدة لشعب العراق وتعزيز الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 التي تدعو جميع الدول الاستقرار والأمن في العراق وتعزيز الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 التي تدعو جميع الدول من اجل العراق إن تقوم بذلك على الفور وان تساعد في تلبية ما يلزم الشعب العراقي من احتياجات إنسانية واحتياجات أخرى من خلل توفير الغذاء واللوازم الطبية والموارد اللازمة لإعادة بناء الهياكل الأساسية الاقتصادية في العراق وإصلاحها وإشارة إلى إن الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 تطلب من الأمين العام منظمة الدولية تعيين مندوب خاص للعراق تشمل مسؤولياته تقديم المساعدة لشعب العراق بالتنسيق مع السلطة الائتلافية المؤقتة وإشارة إلى الرسالة المؤرخة 8 أيار 2003 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي (S/2003/538) من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأميركية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية التي تؤكد إن البلدين سيعملان مع الشركاء في الائتلاف من خلال السلطة الائتلافية من خلال السلطة الائتلافية المؤقتة لتوفير الأمن في العراق ومن اجل الإدارة المؤقتة فيه ،
أعلن بموجب ذلك ما يلي :
القسم 1
الغرض
ينشا بموجب هذه اللائحة مجلس التنسيق الدولي ( المجلس ) بوصفه منظمة تعمل نيابة عن السلطة الائتلافية المؤقتة لدعم وتشجيع وتيسير مشاركة المجتمع الدولي في جهود الإغاثة والإنعاش والتنمية المبذولة في العراق ولا تشمل جهود المجلس المجلس تنسيق المساعدة على إنشاء جهاز شرطة عراقي أو جيش عراقي جديد أو أية مسائل أمنية أخرى.
القسم 2
العضوية
1 ) يتكون المجلس من ممثلي الأعضاء في الائتلاف والبلدان الأخرى التي :
أ – تدعم وحدة أراضي العراق وتشكل حكومة تمثل الشعب العراقي لا تمتلك أسلحة الدمار الشامل وتسعى تحقيق السلام مع جيران العراق.
ب – تملك الخبرة أو الموارد الأخرى التي تساعد على تعزيز أهداف المجلس المبينة في الجزء 41.
ج- تعرض إرسال مندوب عنها إلى العراق يمثلها.
2) يعين المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة الأعضاء الأوائل في المجلس من ممثلي أعضاء الائتلاف ويتولى رئيس المجلس المعين بموجب الجزء 3 من هذه اللائحة ترشيح الأعضاء الإضافيين بعد التشاور مع أعضاء المجلس الموجودين ومن ثم يقوم المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بتعيينها.
3 ) تتحمل الدول التي ترسل مندوبين عنها لتمثيلها في المجلس مسؤولية أي مكافآت أو نفقات لممثليها في المجلس.
4) يقدم المجلس تقاريره إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ويعمل تحت سلطته وتوجيهاته وسيطرته.
القسم 3
الرئيس ونائب الرئيس
1) يعين المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رئيسا للمجلس يكون من بلد عضو في قوات الائتلاف كما يعين نائبا لرئيس المجلس يكون من استراليا أو من المملكة المتحدة أو من الولايات المتحدة.
2) يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلي وفي حالة غيابه ( أو غيابه ) يرأس الاجتماعات نائب رئيس المجلس أو أي شخص أخر يتم الاتفاق عليه ويشارك رئيس المجلس في لجنة مراجعة البرامج التابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة وفي مجلس مراجعة البرامج التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة الذين سينشان بأمر منفصل.
3) يرشح رئيس المجلس ونائبه مدراء حسب الاقتضاء ويقوم المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بتعيين.,
4) يرشح رئيس المجلس ونائبه مستشارا عراقيا يعتبر كبير المستشارين العراقيين يقوم المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بتعيينه.
المحتوى 1
الدولي
القسم 4
وظائف المجلس وسلطاته
1) تناط بالمجلس الوظائف والمسؤوليات التالية.
أ – شجع المجتمع الدولي على تقديم الأموال وإشكال المساعدة الأخرى للعراق تمشيا مع القرار 1483 ولا سيما الفقرات 1 و 2 و 26 منه.
ب – تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للعراق من الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بما في ذلك تلقي وتحاليل المشاريع المقترحة الواردة من المجتمع الدولي وتحديد أولويات تمويل الاحتياجات والمساعدة على موائمه الموارد الدولية مع أولويات الاحتياجات.
ج- تقديم التقارير والتوصيات عن الجهود المساعدة المقدمة للعراق من المجتمع الدولي إلى مجلس مراجعة البرامج التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة.
د- إبلاغ مجلس مراجعة البرامج التابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة بمشاريع مساعدات لذات الأولوية في العراق التي لم يوفر لها تمويل من المجتمع الدولي.
هـ – العمل من خلال لجنة مراجعة البرامج ومجلس مراجعة البرامج وتقديم التوصيات إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بشان الموافقة على المشاريع.
و- إفادة المجتمع الدولي بالمعلومات والعمل معه كهيئة اتصال.
ز- تنسيق زيارات الزوار الدوليين للسلطة الائتلافية المؤقتة.
ح- تحديد الخبرة الدولية المتوفرة وتقديم التوصيات بشان الاستخدام الممكن لهذه الخبرات في إطار السلطة الائتلافية المؤقتة إلى مديرها الإداري.
ط – توفير الإشراف للمدير مرافق المنتدى العراقي من خلال رئيس المجلس وأي موظف مناسب تابع له.
ي – تقديم التوصيات بشان مشاريع مساعدة محددة ليقوم المجلس بتنسيقها والإشراف عليها وفقا لتوجيهات المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
ك – القيام بالوظائف الأخرى التي يعهد بها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة إلى المجلس.
2 ) يكفل المجلس في معرض قيامه بتلك الوظائف تمشيا مع الفقرة 8 من قرار المجلس الأمن الدولي 1483 التنسيق المماثل مع المندوب الخاص الذي يمثل الأمين العام المعني بالعراق. أو مع من يعينه كما يكفل المجلس في معرض قيامه بوظائفه تمشيا مع الفقرة 2 من قرار المجلس الأمن الدولي 1483 التنسيق المناسب مع المنظمات الأخرى التي تدعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى العراق أو تقوم بتقديمها كما يجب على المجلس تنسيق شهود المساعدة التي يبذلها مع جهود المساعدة التي تبذلها الدول الأعضاء ومع جهود المجموعات كذلك مثل مجموع كبار المساهمين في الائتلاف.
القسم 5
اجتماعات المجلس
1 ) يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس وفي حالة غيابه ( أو غيابها ) يرأس اجتماعات المجلس نائب رئيس المجلس أو شخص يتفق عليه.
2 ) يشترط لانعقاد جلسات المجلس واتخاذ القرارات توفر النصاب القانوني الذي يقتضي حضور نصف عدد أعضاء المجلس بالإضافة إلى عضو واحد ويجوز لرئيس المجلس إن يسمح حسب الضرورة لذلك بانعقاد اجتماع المجلس بموجب تفويض كتابي من الأعضاء المتغيبين.,
3 ) يتخذ المجلس قراراته بتوافق الآراء حيثما أمكن ذلك أو بأغلبية الأصوات ف حالة تعذر التوافق ولكل عضو صوت واحد وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو الصوت المرجح.
4 ) يجوز للمجلس توجيه الدعوى لأي شخص لحضور اجتماعاته حسبما قد يقتضيه الأمر لإتمام معاملته.
القسم 6
النفاذ
تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتبارا من التنفيذ والتوقيع عليها.
التوقيع
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
17 حزيران 2003