صادر عن شركة التأمين الوطنية

      التعليقات على صادر عن شركة التأمين الوطنية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن شركة التأمين الوطنية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (955) الصادر بتاريخ 23 /13/1987 واستنادا إلى قرار مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية المرقم (ثانيا) المتخذ بجلسته المرقمة (614) المنعقد بتاريخ 27/12/1987.
تقرر العمل بجدول أقساط التأمين الالزامي للسيارات غير العراقية التي تدخل العراق وتحمل رقما اجنبيا أو التي تمر عبره بالترانسيت أو تحمل رقم ادخال كمركي مؤقت لتغطية اضرار الشخص الثالث اموال اعتبارا من 1/1/1988 وفقا للتفاصيل الاتية.
القسم الاول : تعليمات عامة :
يستوفى قسط التأمين على النحو التالي : ­
1 ­ تتحد المدة التي يدفع عنها قسط التأمين بسبعة أيام اعتبارا من دخول السيارة الاراضي العراقية. ويستوفى عنها القسط المقطوع المقابل لذلك والمثبت في جدول أقساط السيارات غير العراقية المرفق طيا. ويكون القسط خاصا بسفرة واحدة فقط.
2 ­ المؤمن له طلب جعل المدة التي يستوفى عنها القسط تزيد عن سبعة أيام وفي هذه الحالة يستوفى قسط التأمين وفق جدول المدد القصيرة المرفق طيا.
3 ­ أ ­ إذا دفع المؤمن له قسط التأمين لمدة تقل عن شهر أو لم يسدد القسط اصلا وتأخر عن دفع قسط التأمين المترتب عليه لأي فترة لاحقة، يكون ملزما بدفع قسط التأمين عن فترة التأخير على أساس جدول المدد القصيرة بالاضافة إلى ما يترتب عليه من قسط اضافي عن التأخير بنسبة 50% من القسط المستحق.
ب ­ أما إذا دفع المؤمن له قسط التأمين لمدة لا تقل عن شهر وتأخر عن دفع قسط التأمين المترتب عليه لاي فترة لاحقة فيكون ملزما بدفع قسط التأمين عن فترة التأخير على الاساس النسبي بالاضافة إلى ما يترتب عليه من قسط اضافي عن التأخير بنسبة 50% من القسط المستحق.
4 ­ اذا انتهت مدة التأمين المثبتة في (البطاقة الخضراء) أو (البطاقة البرتقالية) وكانت السيارة لا تزال في الاراضي العراقية، فيستوفى من حاملها قسط التأمين المترتب عن المسؤولية المدنية ­ أموال لما يزيد عن الفترة المثبتة في البطاقتين وفق جدول المدد القصيرة المرفق طيا بالاضافة إلى القسط الاضافي عن التأخير وبنسبة 50% من القسط المستحق.
5 ­ في جميع الحالات انفة الذكر ­ عدا حالة استيفاء القسط لمدة سبعة أيام تعتبر اجزاء الشهر شهرا كاملا لاغراض استيفاء قسط التأمين الالزامي.
القسم الثاني : جدول اقساط التأمين الالزامي للسيارات غير العراقية لتغطية اضرار الشخص
الثالث ­ أموال
(أ) أقساط التأمين لسفرة واحدة لا تتجاوز (سبعة أيام).
تفاصيل القسط لمدة سبعة أيام
السيارات فلس/ دينار
1 ­ السيارات الخصوصية ­ 3
2 ­ السيارات التجارية ­ 5
3 ­ الدراجات الالية ­ 1
(ب) السيارات الاخرى
تفاصيل السيارات القسط السنوي
فلس/ دينار
1 ­ السيارات الخصوصية
(أ) سعة اسطوانة المحرك لغاية
2200 سم2 ­ 26
(ب) سعة اسطوانة المحرك لغاية أكثر من ذلك ­ 51
2 ­ الشاحنات وسيارات نقل البضائع والقلابات والرافعات والسيارات الحوضية المخصصة لنقل الوقود أو غيره وكافة السيارات الاخرى التي تقاس حمولتها بالاطنان لغاية (2) طن ­ 42
لغاية (10) طن ­ 50
لغاية (20) طن ­ 58
أكثر من ذلك ­ 67
تفاصيل السيارات القسط السنوي
فلس/ دينار
3 ­ سيارات الاجرة (التاكسي) سعة اسطوانة المحرك لغاية 2200 سم3 ­ 50
سعة اسطوانة المحرك لغاية 3650 سم3 ­ 58
أكثر من ذلك ­ 67
4 ­ الحافلات (الباصات) المخصصة لنقل الاشخاص لغاية (12) راكبا ­ 42
لغاية (18) راكبا ­ 53
لغاية (30) راكبا ­ 70
أكثر من ذلك ­ 92
5 ­ السيارات الخباطة وسيارات رش وتنظيف الشوارع وسيارات التصليح والصيانة (الورش) ­ 25
6 ­ سيارات الاسعاف والاطفاء ­ 17
7 ­ السيارات الطبية ­ عدا سيارات الاسعاف والمكتبات السيارة والحوانيت السيارة والسينمات ­ 12
9 ­ المجارف (الشوفلات) والحفارات ­ 17
(ج) جدول المدد القصيرة النسبة من القسط السنوي
لغاية شهر (كسور الشهر شهرا كاملا) 20%
لغاية شهرين 30%
لغاية 3 أشهر 40%
لغاية 4 أشهر 50%
لغاية 5 أشهر 60%
لغاية 6 أشهر 70%
لغاية 7 أشهر 80%
لغاية 8 أشهر 90%«
أكثر من 8 أشهر 00%

المدير العام لشركة التأمين الوطنية