اعتبار جسر الحقلانية في حديثة من المواقع الاثرية

      التعليقات على اعتبار جسر الحقلانية في حديثة من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار جسر الحقلانية في حديثة من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 قررنا اعتبار جسر الحقلانية الواقع في محافظة الانبار قضاء حديثة من المواقع الاثرية .

حامد يوسف حمادي وزير الثقاة والاعلام

اسم الموقع الملاحظات
جسر الحقلانية الحجري 1) اقيم الجسر على وادي حجلات داخل الحقلانية لربطها مع قضاء حديثة .
2) يقع داخل مركز الناحية
3) يمكن الوصول اليه في كافة فصول السنة بواسطة السيارة
4) جسر مبين من الحجر والجص له عقادات مختلفة الابعاد تتراوح بين (3 – 7م) وعدد الفضاءات (11) يتوسط الجسر فضائين ارتفاع الفضاء حوالي 5 متر ويبلغ طوله 150 م تقريبا وبعرض 5 متر .
5) جسر قائم حاليا بحاجة الى الصيانة الفورية بسبب وجود التهدم من جراء الفيضان .
6) من مسؤولية بلدية الحقلانية صيانة هذا الجسر التراثي .