صادر عن وزارة الثقافة والاعلام حول تنفيذ قانون الاثار

      التعليقات على صادر عن وزارة الثقافة والاعلام حول تنفيذ قانون الاثار مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة والاعلام حول تنفيذ قانون الاثار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الاولى – الفقرة الثانية من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا ما يلي : –

يمنع اخراج المواد التراثية والفنية والعملات المعدنية والورقية ذات العلاقة بتاريخ العراق من القطر وتعتبر اية عملية من هذه النوع مخالفة لقانون الاثار والتراث رقم 59 لسنة 1936 وقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 .

حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام