عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة – اجور المستشفيات
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
الحاقا بالبيان المرقم (110) في 25/7/1994م واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتاب ديوان الرئاسة الموقر والمرقم م . و/2962 في 19/3/1994 م تقرر : ان تكون اجور المخدرين ومساعدي جراحي الدماغ وكما يلي :
الاجور بالدينار
اجرة المخدر 25% منا جرو الجراح المطلقة
اجرة المقيم الاقدم تخدير
للعملية فوق الكبرى 10% من اجور الجراح
للعملية الكبرى 10% من اجور الجراح
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدروه .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة