عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 777
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 . نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– مسحوق الطلق للاطفال 1123 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
– زيت الاسطوانة الخاصة 1898 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
– كبريتات البوتاسيوم الألمنيوم ذات الاثنا عشر جزئية ماء – النوع الفوتوغرافي 1899 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .