بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 776
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 . نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – حديد الزهر المطروق 1893 ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
2 – ابعاد نصول المناشير اليدوية والالية 1894 ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
3 – الفلكات المسطحة – المتسلسلة الكبيرة – منتج درجة أ، جـ 1895 ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
4 – الفلكات النابضية المموجة 1896 ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها