عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية (ناحية الطارحية – فك ارتباط في قضاء الكاظمية – محافظة بغداد)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (ثالثا – 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 173 في 9/6/1991 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي : –
فك ارتباط المقاطعة 2 ابو سريويل من ناحية الطارمية قضاء الفارس محافظة صلاحي الدين والحاقها بناحية التاجي قضاء الكاظمية محافظة بغداد .
وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية