عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة والاعلام (اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .ز تعتبر المكتبات المدرجة ادناه في محافظة بغداد من المحلات التراثية .
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الملاحظات
1 – المكتبة العصرية اسست المكتبة العصرية سنة 1914 على يد المرحوم محمود حلمي وتعتبر اول مكتبة اهلية في القرط العراقي وقد صدرت عنها عشرات الكتب والمطبوعات لمؤلفين عراقيين وعرب، وقر تولت المكتبة لفترة طويلة جدا استيراد الكتب وتوزيع المطبوعات العالمية والعربية وقد كانت ملتقى ونادي فكري وثقافي على مدار السنة وما تزال قائمة ومن اهم معالم شارع المتنبي الذي عرف بشارع المكتبات .
2 – مكتب المعارف بتاريخ 1932 افتتح المرحوم محمد جواد حيدر مكتبة المعارف في منطقة شارع المتنبي كانت تمارس المكتبة توزيع الصحف والمجلات وتصدير الكتب وتبادل الكتب العراقية مع دور النشر العربية ولها دورها لثقافي في اصدار المطبوعات العربية والاجنبية .