حل جمعية تعاونية في بابل

      التعليقات على حل جمعية تعاونية في بابل مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية تعاونية في بابل
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بالنظر لخروج جمعية المنصور التعاونية للخدمات الاجتماعية الترفيهية في محافظة بابل عن الاهداف التعاونية التي اسست من اجلها واستنادا للفقرة (ه – 1) من المادة الخامسة والعشرين من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 والصلاحيات المخول بها بموجب الفقرة (هـ – 1) من المادة الخامسة عشرة من نظام الاتحاد التعاوني الخدمي قررنا حل الجمعية اعلاه .

رئيس الاتحاد التعاوني الخدمي