عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية في قضاء تلعفر الحمدانية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-09-24 00:00:00
قدم غانم ابراهيم يوسف وخليل ابراهيم علي وعبد حسين عابد ورفقاؤهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا لتأسيس جمعية اسكانية وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 .
قررنا اجازة الطلب باسم (جمعية المجد التعاونية للاسكان في قضاء تلعفر/نينوى/المحدودة) على ان تكون خاضعة لاحكام القانون آنف الذكر والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب في بغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول سنة 1994م المصادف لليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1415هـ .
رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني