عنوان التشريع: تعديل للبيان رقم 121 (أجور فحص مرضى)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
الحاقا بالبيان المرقم 121 في 14/9/1994 م تقرر : –
1 – ان تكون اجور الزيارات للطبيب الاختصاص والممارس/علاج طبيعي والمعالج الطبيعي كما يلي : –
اجور الزيارة للطبيب الطبيب الاختصاص علاج طبيعي الطبيب الممارس علاج طبيعي المعالج الطبيعي
دينار دينار دينار
اجرة الزيادة الاولى للطبيب 50 40 50% من اجور الطبيب
اجرة الزيادة الثانية للطبيب ولغاية عشر زيارات 40 30 50% من اجور الطبيب
اجرة ما زاد عن الزيارات العشر 30 20 50% من اجور الطبيب
2 – تلغى كافة البيانات السابقة والتي تتعارض مع هذا البيان والبيان المرقم 121 في 14/9/1994 .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة