عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة – المؤسسات الصحية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذي الرقم ق/23196 في 17 ربيع الثاني 1415 هـ الموافق 22/9/1994م وبناء على ما اقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/7/1994، واستنادا الى احكام البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 123 لسنة 1989 فقد تقرر : –
ان تكون اجور بطاقات المراجعة للعيادات الشعبية في المستشفيان والمراكز الصحية في مراكز المحافظات (5) خمسة دنانير بدلا من الاجور الحالية .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدروه .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة