عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة – المؤسسات الصحية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (105) في 18/6/1994م تقرر :
ان تستوفى (10) عشرة دنانير من المؤسسات الصحية في ادناه عند تجهيزها بالدم للمرضى الراقدين فيها وبدون عوض . مركز صدام لجراحة القلبي مستشفى الكاظمية الجامعي دار التمريض الخاص .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبراك وزير الصحة