عنوان التشريع: نظام استثمار اموال صندوق الضمان الاجتماعي
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الحكام الفقرة (4) من المادة (25) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
لمجلس الضمان الاجتماعي ان يستثمر المبالغ الفائضة من اموال صندوق الضمان الاجتماعي بالسندات والاسهم المالية المذكورة انواعها فيما يلي :
I- السندات والاسهم التي تصدرها الحكومة العراقية .
ب- سندات القروض التي تضمن وزارة المالية رأسمالها وفوائدها .
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 30/7/1959 .
مادة 3
على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة 1379 المصادف لليوم الاول من شهر آذار سنة 1960.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيى مصطفى علي
وزير الداخلية وزير العدل
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد هاشم جواد
وزير المعارف وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف
حسن الطالباني عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
وزير المواصلات
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 318 في 12-3-1960