عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لخدمة الاسر المنتجة / ديالى
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب أمل حسن حسين ، وداد نجم الدين ، ايمان مهدي صالح ورفيقاتهن ، فقد اجزت لهن تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم (الجمعية التعاونية لخدمة الاسر المنتجة والصناعات الشعبية في ديالى) ويكون مقرها في قضاء بعقوبة وخاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي الحجة سنة 1414ه، الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أيار لسنة 1994م .