عنوان التشريع: احداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية الرشاد / التأميم
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 3260
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مركز ناحية الرشاد التابعة لمحافظة التأميم ، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه ، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية
الحدود/
تقع البلدية على القطع (20) وجزء من القطع (2) و (9) من المقاطعة 64 قرية ابو شحمة وجزء من القطعة (1) مقاطعة (67) تل غازان وجزء من القطعة (21) مقاطعة (65) ربيضة . وكما يلي : –
1 – من الشمال الغربي وباتجاه الجنوب الغربي والذي يشمل بداية طريق كركوك / تكريت وبخط مستقيم بمسافة (2320م) .
2 – من الجنوب الغربي باتجاه الجنوب الشرقي وبخط مستقيم لمسافة (1600م) .
3 – من الجنوب الشرقي باتجاه الشمال الشرقي بمحاذاة وادي ابو شحمة بمسافة (3000م) .
4 – من الشمال الشرقي باتجاه الشمال الغربي بخط مستقيم الى طريق كركوك – تكريت بمسافة (860م)