عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية لمنتسبي قاعدة طيران الجيش الاولى
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 2817
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بطلب العقيد الطيار محمد احميد احمد والمقدم الطيار محمد حمد عبيد والمقدم الطيار موفق عزيز خضير الراغبين بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي قاعدة طيران الجيش الاولى ) فقد وافقنا على التأسيس استنادا الى المادة الثانية من النظام الداخلي للاتحاد الاستهلاكي ووفقا لقانون التعاون المرقم 15 لسنة 1992 .
رئيس الاتحاد الاستهلاكي