تأسيس جمعية التسويق الزراعي (جمعية الفرات التعاونية)

      التعليقات على تأسيس جمعية التسويق الزراعي (جمعية الفرات التعاونية) مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية التسويق الزراعي (جمعية الفرات التعاونية)
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 2317
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بطلب معروف سامي نوري وسالم مشذوب عبد وكريم شلاش فهد ورفاقهم الراغبين بتأسيس جمعية للتسويق الزراعي في محافظة كربلاء باسم جمعية الفلاح التعاونية الاستهلاكية للتسويق الزراعي . .
فقد وافقنا على التأسيس استنادا الى المادة الثانية الفقرة (18) من النظام الداخلي للاتحاد الاستهلاكي ووفقا لاحكام قانون التعاون المرقم 15 لسنة 1992 .