تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم جمعية الصقور

      التعليقات على تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم جمعية الصقور مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم جمعية الصقور
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1670
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بطلب العقيد المهندس بشار صابر رشيد والمقدم المهندس مقداد غانم عبد الفتاح والرائد حازم عبد القادر ابراهيم ورفاقهم الراغبين بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية الصقور التعاونية الاستهلاكية ) . فقد وافقنا على التأسيس استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية الفقرة 18 من النظام الداخلي للاتحاد الاستهلاكي ووفقا لاحكام قانون التعاون لنرقم 15 لسنة 1992

رشيد ابراهيم التكريتي
رئيس الاتحاد الاستهلاكي