احداث بلدية في مركز ناحية الهارثة/البصرة

      التعليقات على احداث بلدية في مركز ناحية الهارثة/البصرة مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في مركز ناحية الهارثة/البصرة
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 451
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات للمواطنين في مركز ناحية الهارثة التابعة لمحافظة البصرة ، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الثاني استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه ، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .

الفريق الاول الركن
عبد الجواد ذنون محمد طاهر
وكيل وزارة الداخلية الاقدم

الحدود/
شمالا : نهر العنبري والمشان والمنطقة الصناعية
شرقا : شط العرب (منطقة الجزيرة المحمدية)
جنوبا : بنهر كرمة علي (العسافية وجزيرة العلي)
غربا : سدة الري والمقاطعات القريبة منها وهي (العسافية وجزيرة العلي والماجدية والعنبري والمشان)