تأسيس جمعية التحدي الفلاحية التعاونية / ديالى

      التعليقات على تأسيس جمعية التحدي الفلاحية التعاونية / ديالى مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية التحدي الفلاحية التعاونية / ديالى
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1953
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية من الفصل الثاني من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 والتعليمات رقم (142) لسنة 1977 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) في الجمعيات الفلاحية التعاونية وبناء على موافقة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم 134 في 27/1/1994 حصلت المصادقة على تأسيس جمعية التحدي الفلاحية التعاونية في ناحية بني سعد قضاء بعقوبة محافظة ديالي وتكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

حسين علاوي حسين
مدير الزراعة في محافظة ديالي