عنوان التشريع: بيان صادر عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 17904
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
تقرر منحكم اجازة التعامل بالتحويل الخارجي طبقا لاحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه ، على ان يكون ذلك من الموارد الذاتية من العملات الاجنبية التي يمكن للمصرف توفيرها والحصول عليها بموجب نشاطه واستثمارها وفقا للشروط التي يحددها هذا البنك .
تقرر اضافة اسم شركة مصرف البصرة مساهمة خاصة الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي .
طارق طالب التكمة جي
المحافظ