عنوان التشريع: حل الجمعية التعاونية للحرف والصناعات الشعبية / ديالى
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 642
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (ج) من المادة الخامسة والعشرين من قانون التعاون المرقم 15 لسنة 1992 وقرار الاتحاد العام المتخذ بجلسته الاولى في 13/1/1994 والمبلغ الينا بكتاب سكرتارية المجلس المرقم 369 في 13/2/1994 قررنا حل الجمعية التعاونية للحرف والصناعات الشعبية في ديالي لاستحالة تحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .
كتب في بغداد في اليوم الثاني عشر من رمضان سنة 1414 خ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شباط سنة 1994م .
جليل منشد تولة
رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي