عنوان التشريع: حل الجمعية التعاونية الانتاجية لمنتجي ومصفي الحليب / ديالى
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ج من المادة الخامسة والعشرين من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 والفقرة (ثالثا) من محضر الجلسة المرقمة 17 في 21/11/1993 والمصادقة عليه بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 60 في 10م1/1994 قررنا :
حل الجمعية التعاونية الانتاجية لمنتجي ومصنعي الحليب الخام في ديالى لتعذرها الاستمرار في تنفيذ وتحقيق الاغراض المؤسسة من اجلها .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شعبان سنة 1414ه الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1994م
هادي كاظم مهدي
رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي