عنوان التشريع: تأسيس جمعية الفارس التعاونية للاسر المنتجة
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب الذوات (بشرى محمد صالح / ملاذ رشيد محمد / سعدية صديق عبدالله ورفيقاتهن فقد اجازت لهن تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم جمعية الفارس التعاونية للاسر المنتجة ويكون مقرها في محافظة التأميم وخاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرون من شهر شباط سنة 1414ه الموافق لليوم العاشر من شهر شباط لسنة 1994 .
جليل منشد تولة
رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي