عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية انتاجية للمعوقين في المثنى
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناء على طلب لفته عسل عليوي ومحمد طعيمة جابر ونعوم سهيل كاظم ورفقاؤهم المقيمون في محافظة المثنى / قضاء الرميثة الراغبون في تأسيس جمعية تعاونية انتاجية للمعوقين واستنادا الى احكام المادة 80 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل ولتوفر الشروط القانونية في الطلب .
نوافق على تأسيس الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين في محافظة المثنى قضاء الرميثة ذات مسؤولية محدودة وتخضع لاحكام قانون الرعاية الاجتماعية والنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين في جمهورية العراق .
حيدر عبد علي حسين مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية