عنوان التشريع: احداث بلدية في قرية الربيع
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في قرية الربيع الواقعة في قضاء المسيب التابعة لمحافظة بابل . تنوي هذه الوزارة احداث منطقة بلدية فيها استنادا لاحكام الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون ادراة البلديات رقم 65 لسنة 1964 المعدل . ترتبط ببلدية المسيب بالحدود المبينة ادناه . . فعلى جميع الدوائر الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا الى احكام المادة السادسة من القانون المذكور . وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
الفريق اول الركن عبد الجواد ذنون وكيل الوزارة الاقدم
وصفة حدود
1 – تقع القرية على جزء من القطعة المرقمة 38م26 الجوية والاصيبح وبمساحة 5,5 دونم وعلى جزء من القطعة المرقمة 39م26 بمساحة 5،5 دونم وعلى عموم القطعة المرقمة 13/1م26 البالغ مساحتها 10 دونم وكذلك جزء من القطعة المرقمة 11/7 من نفس المقاطعة وبمساحة 12 دونم .
2 – يحدها من الغرب خط سكة حديد بغداد – بصرة ومدينة المسيب وبمسافة (575م) ومن الشمال طريق اولاد مسلم وبمسافة (399)م .
ومن الشرق امتداد الاراضي الزراعية المرقمة 39و13 وبمسافة (400) م ومن الجنوب طريق الامام ابو الجاسم (الترابي) وبمسافة (500) م