عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية انتاجية للمعوقين في القادسية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناء على طلب محمد خلف صياح ومحسن كاظم حسن ورحيم فرحان مجيد ورفقاؤهم المقيمون في محافظة القادسية الراغبون في تأسيس جمعية تعاونية انتاجية للمعوقين .
واستنادا الى احكام المادة 80 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل ولتوفر الشروط القانونية في الطلب .
نوافق على تأسيس الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين في محافظة القادسية ذات مسؤولية محدودة وتخضع لاحكام قانون الرعاية الاجتماعية والنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين في جمهورية العراق
حيدر عبد علي حسين مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية