بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 739
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الزيوت العطرية / زيت اليهل 1783 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
2 – المضافات الغذائية / السكرين
المستعمل في الاغذية 1784 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
3 – المضافات الغذائية / الاسيسلفام
بوتاسيوم المستعمل في الاغذية 1785 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
4 – المضافات الغذائية / ثاني اوكسيد
الكبريت المستعمل في الاغذية 1786 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية