اعتبار كنيسة في محافظة نينوى من المواقع الاثرية

      التعليقات على اعتبار كنيسة في محافظة نينوى من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار كنيسة في محافظة نينوى من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 . قررنا اعتبار كنيسة مارتوما للسريان الارثوذكس لمدينة الموصل من المواقع الاثرية .

حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام

1 – اسم الموقع : كنسية مارتوما للسريان الارثوذكس .
2 – تسلسل العقار (558) رقم الباب 136/24
3 – محافظة نينوى / شارع نينوى / بين محلة خزرج والشيخ فتحي قرب كنيسة مارتوما .
4 – يمكن الوصول الى موقع الكنيسة بواسطة السيارة من خلال طريق فرعي عبر شارع نينوى .
5 – يقطن المنطقة سكان من العرب من اهالي مدينة الموصل .
6 – مساحة الكنسية (الطول 26 مترا) (العرض 24 مترا وهي مساحة الجزء المبني الارتفاع 12 مترا .