عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل . . قررنا اعتبار المواقع المدرجة ادناه في محافظة ديالى مع محرماتها من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الناحية او القضاء او المحافظة الملاحظات
1 – تل زعيطير (الاحمر) مقاطعة 21 تل الاسمر قرية زعيطير ارتفاعه 3م مساحة 5/2 دونم
ناحية بهرز
2 – تل كرادى مقاطعة 13/ الدوب ارتفاعه 2م مساحته 2 دونم قرية
غرناطة – ناحية بهرز
3 – تل ابو ملاقط مقاطعة 12 امام ابو خميس ارتفاعه 5/1 م مساحته 4 دونم –
قرب معامل الطابوق/متجاوز
على محرماته
4 – تل الصيغة وجلولة مقاطعة 16 تل الذهب ارتفاعه 5/2 م مساحته 1800م2
قرية مهدى السكراب
5 – تل ابو خياب مقاطعة 21 تل الاسمر ارتفاعه 2م مساحته 5/1 دونم –
عرب حميد خميس / قرية الجيل
الصاعد – ناحية بهرز
6 – درج ابوالصخر مقاطعة 21 تل الاسمر ارتفاعه 5/2 م مساحته 2 دونم
قرية شيخ عباس – ناحية بهرز
7 – تل جخيوة مقاطعة 21 تل الاسمر ارتفاعه 5/2 مساحته 2 دونم
عرب نجم المنهل ناحية بهرز
8 – تل الدواسر مقاطعة 2 شرقي بهرز ارتفاعه 2م مساحته 2 دونم قرب
نهر الدواسر راضي محمد حميد
العلي