عنوان التشريع: صرف الارزاق للاطباء العاملين في مناطق التأمين الصحي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى موافقة امانة مجلس الوزراء الموقرة بكتابها ذي العدد و .ع/6/9230 في 24/صفر/1415هـ الموافق 2/8/1994م على صرف الارزاق للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة العاملين في مناطق التأمين الصحي خلال سني الخدمة المقررة بموجب قوانين التدرج الطبي فقد تقرر ما يلي : –
1 – صرف الارزاق المبينة تفاصيلها ادناه الى الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة العاملين في مناطق التأمين الصحي خلال سني الخدمة المقررة بموجب قوانين التدرج الطبي للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة ويتم حجبها عند انتهاء فترة التدرج الطبي .
المواد الغذائية المقادير المقررة (غم)
الخبز او الصمون صمونتان
شاي 5
سكر 20
لبن 200
لحم 350
رز 150
خضروات طرية بضمنها 300
دهن نباتي او زيت سائل 35
فاكهة 200
رقي 600
او بطيخ 400
كاستر 10
او نشاء 10
2 – تصرف الارزاق اعلاه الى الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة العاملين في عيادات التأمين الصحي المسائية حصرا .
3 – تصرف تكاليف الارزاق من التخصيصات المرصدة في الموازنة الجارية لمادة الاغذية لوزارتنا .
4 – تؤمن الارزاق المذكورة ضمن الكميات المخصصة لوزارتنا من المواد التموينية المجهزة من قبل وزارة التجارة .
5 – ضوابط وتعليمات التصرف بالحصص الغذائية للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة المشمولين بهذه الارزاق .
أ – يتم صرف الارزاق للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة العاملين في عيادات التأمين الصحي المسائية في الاقضية والنواحي وحسب المقادير المبينة في هذا البيان .
ب – اما الاقضية والنواحي التي لا توجد فيها اسرة رقود فيكون تجهيز الاطباء آنفي الذكر بالارزاق اسبوعيا او شهريا من اقرب قضاء فيه مستشفى او من مستشفيات مركز المحافظة بالمقادير المخصصة والمار ذكرها .
ج – يجب التقيد بصحة درج اسماء واعداد اطباء التدرج المشمولين بهذه الارزاق لكي يتم صرف الارزاق على اساسها .
د – ضرورة ابلاغ ادارة المستشفى المعني بصرف هذه الارزاق بأسماء واعداد اطباء التدرج الذين يتمتعون باجازة اعتيادية او مرضية او الغياب لغرض تنزيلها من العدد الكلي للاطباء المشمولين بهذه الاوراق .
هـ – يمكن استبدال اللحم بالبقوليات بما لا يتجاوز ثلث الحصة المقدمة للمريض في الظرف الراهن (اي بحدود يومين في الاسبوع) .
و – في حالة عدم توفر اي صنف من اصناف الارزاق المشار اليها في اعلاه يمكن الاستعاضة عنها بصنف آخر من الارزاق وحسبما هو متوفر لدى المستشفى الذي يتم استلام الارزاق منه .
ز – على ادارة المستشفى التقيد بكافة التعليمات والضوابط المعمول بها في صرف الارزاق .
6 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة