بيان صادر عن وزارة الصحة

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان المرقم (95) في 14/5/1994 م فقد تقرر : –

1 – تعديل التخصيصات الغذائية للمكلفين بواجب الخفارة كالتالي :
أ – خفارة لمدة (24) ساعة
المادة الكمية السابقة (غم) الكمية الجديدة (غم)
اللحم 350 200
الرز 150 100
خضروات 300 250
فاكهة 200 200 (صنف واحد)
دهن 35 25
ب – خفارة لمدة (12) ساعة
المادة الكمية السابقة (غم) الكمية الجديدة (غم)
اللحم 250 150
الرز 100 100
خضروات 250 200
دهن 20 15
فاكهة 200 200 (صنف واحد)
2 – فيما يخص المرضى الراقدين في الاجنحة الخاصة تحدد التعديلات كما يلي آخذين بنظر الاعتبار ان الرقود مقابل أجر :
المادة الكمية السابقة (غم) الكمية الجديدة (غم)
الخبز او الصمون 400 ثلاث صمونات
البيض بيضتان بيضة واحدة
سكر 40 20
الشاي 8 5
اللحم 400 250
الدهن 40 25
الرز 200 150
فاكهة 400 300
يصرف للمريض الراقد في الاجنحة الخاصة في حالة حاجته الى صنف معين من الطعام بسبب حالته المرضية نفس الكمية المخصصة للاصناف بموجب التعديلات الواردة في البيان (95) .
3 – المريض الراقد في الغرف والردهات النفسية ومكافحة الادمان المؤجرة يقدم لهم غذاء من الصنف الثاني والعشرين الخاص بمعالجة المرضى العقليين بموجب التعديلات الواردة في البيان (95) لسنة 1994 م
4 – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة