عنوان التشريع: استحداث مديرية تنفيذ مدينة صدام
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا لاحكام المادة (6/اولا) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 تقرر استحداث مديرية تنفيذ بأسم مديرية تنفيذ مدينة صدام تباشر مهامها اعتبارا من تاريخ 8/10/1994 .
شبيب لازم المالكي وزير العدل