عنوان التشريع: بيان صادر عن الاتحاد التعاوني الاسكاني بتأسيس جمعية تعاونية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
قدم ربيع غافل وفلاح حسن ساهي وعبد السلام جاسم كاظم ورفقائهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا لتأسيس جمعية اسكانية وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 .
قررت اجازة الطلب باسم (الجمعية التعاونية للاسكان في قضاء المجر الكبير – المحدودة) على ان تكون خاضعة لاحكام القانون آنف الذكر والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب في بغداد في اليوم الخامس عشر من شهر أب سنة 1994 م، المصادف لليوم الثامن من شهر ربيع الاول سنة 1415 هـ .
رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني