عنوان التشريع: بيان وفق قانون تنظيم التجارة (المخابز والافران) رقم 20 لسنة 1970 المعدل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 456 الصادر بتاريخ 29/6/1987 تقرر ما يلي : –
اولا – الزام اصحاب المخابز والافران الحجرية كافة باستلام الطحين الموزع بموجب البطاقة التموينية من المواطنين لتصنيع الخبز والصمون لهم وفقا للاجور والاوزان والاعداد الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذا البيان .
ثانيا – يسلم المواطن 750 غم خبز بأجرة شواء مقطوعة قدرها 500/2 دينارين خمسمائة فلس مقابل كل كيلو غرام من طحين البطاقة التموينية يسلمه المواطن للمخبز او يسلم المواطن 6 ستة ارغفة خبز بوزن 125 غم للرغيف الواحد بأجرة شواء قدرها 400 اربعمائة فلس لكل رغيف .
ثالثا –
1 – يسلم المواطن كيلو غرام واحد من الصمون المشوي المصنع من طحين البطاقة التموينية بأجرة مقطوعة قدرها خمسة دنانير مقابل كل كيلو غرام طحين يسلمه المواطن للفرن او عشر صمونات بوزن 100 غم للصمونة كحد ادنى مقابل اجرة شواء قدرها 500 خمسماءة فلس للصمونة الواحدة .
2 – يسلم المواطن 250 غم صمون ابيض نمره صفر لقاء كل كيلو غرام من طحين البطاقة التموينية وبدون اجرة شواء او خمسة صمونات بوزن 50 غم للصمونة الواحدة وبدون اجرة شواء ويجوز لصاحب الفرن خلط الطحين الاسمر الذي يوزع بموجب البطاقة التموينية (بعد نخله) بالطحين المستورد (نمره صفر) بواقع 3/1 طحين اسمر منخول و3/2 طحين ابيض مستورد نمره صفر لاغراض انتاج الصمون الابيض .
رابعا – يحال المخالف لاحكام هذا البيان الذي ترصد مخالفته الاجهزة الرقابية الرسمية او الشعبية اوالجماهيرية على المحاكم وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه وفقا لاحكام قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل والتشريعات الاخرى الصادرة بهذا الشأن .
خامسا – يلزم صاحب الفرن بتهيئة ميزان لغرض الوزن مع وحدات وزن نظامية موسومة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
سادسا – يلغى بيان وزارة التجارة رقم 1 لسنة 1994
سابعا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1/9/1994 .
محمد مهدي صالح وزير التجارة