تسعيرة بيع الاعشاب الطبية

      التعليقات على تسعيرة بيع الاعشاب الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تسعيرة بيع الاعشاب الطبية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب امانة مجلس الوزراء الموقرة ذو العدد .و/85/8683/ في 12/ صفر/ 1415هـ الموافق 21/7/1994 م فقد تقرر : –

1 – بيع الاعشاب الطبية وفق التسعيرة الواردة بالجدول المرفق .
2 – تكون اسعار بيع الاعشاب الطبية للعرب والاجانب غير المقيمين بالقطر بضعف الاسعار المقررة للمقيمين وبالعملة الاجنبية .
3 – تعديل الاسعار كل (6) اشهر وذلك بسبب التغيير المستمر في اسعار المواد الاولية المشتراة من الاسواق المحلية وتكاليف صنع الاعشاب الطبية .
4 – تخضع الاجور المتحققة الى نسب قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (123) لسنة 1989 .
5 – توضع حصيلة المبيعات بالعملة الاجنبية في حساب باسم وزارتنا لدى احدى المصارف ولا يتم استخدام الرصيد الا بموافقة امانة مجلس الوزراء .
6 – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة
جدول اسعار بيع الاعشاب الطبية
ت اسم المادة المبلغ بالدينار
1 بنفسج 27
2 معدنوس 16
2 حبة حلوة 30
4 ورد ماوي 45
5 حلبة 24
6 سنامكي 20
7 ورد ختمة 42
8 شيح 15
9 كطب 15
10 كتان 15
11 بطيخ مطحون 10
12 عرق حار 30
13 قولجان 40
14 زعتر 15
15 شبنت 15
16 دباغ 10
17 كفشة ذرة 7
18 كرفس 15
19 خيار شمبر 15
20 كزبرة 10
21 عرق سوس 10
22 قيصوم 10
23 ينسون 38
24 شاترك 15
25 دارسين 42
26 بذور خيار ماء 30
27 مقل 26
28 كوجرات 32
29 بابونج 15
30 رواند 20
31 نومي بصرة 22
32 كركم 15
33 كرفس البير 46
34 حبة سودة 22
35 كمون 32
36 سفرجل 160
37 تيهان 48
38 بذور خس 15