عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة لطب الاسنان
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب امانة مجلس الوزراء الموقرة ذي الرقم ل . و/93/8632 في 11 صفر 1415 هـ الموافق 20/7/1994 م والحاقا ببيانا المرقمين 105 و107 في 18/6/1994م، 27/6/1994م فقد تقرر :
تستوفى اجور صناعة الاسنان في عيادات التأمين الصحي والمراكز الصحية لطب الاسنان واجور مصارف نقل الدم بالعملة الصعبة بعد مضاعفتها من العرب والاجانب غير المقيمين في العراق .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة