بيان صادر عن وزارة الصحة – المستشفيات

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الصحة – المستشفيات مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة – المستشفيات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذو العدد ق/131919 في 4 محرم 1415 هـ الموافق 13/6/1994م والحاقا بالبيان المرقم (91) في 23/4/1994 م فقد تقرر : –

1 – استثناء عمليات جراحة الدماغ والجملة العصبية التي تجري في الغرف الخاصة في مستشفيات وزارة الصحة من تحديد الاجور النافذة حاليا . ويتم تحديد اجور العمليات المذكورة بالاتفاق بين الطبيب الاختصاص والمريض .
2 – تخضع الاجور المتحققة الى نسب قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم 78 لسنة 1993 .

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة