عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 771
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 . نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عوان المواصفات رقمها ترايخ نفاذها
1 – مادة التبييض (وايتنك) للطلاء 1879 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
2 – الطلاء واولارنيس / محاليل راتنج الاكسيد 1880 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
3 – الطلاء واولارنيش/طلاء السبورات 1881 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
4 – ممدا الطلاء / خضاب كبريتات الباريوم للطلاء 1882 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
5 – الطلاء واولارنيش/الطلاء المقاوم للحوامض والقواعد الجاهز المزج والقابل للتفريش والخالي من الرصاص للاغراض العامة 1883 بعد ستة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية