عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 768
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 . نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفصايلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصلات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – جوز الهند المجفف 1872 بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – فستق الحقل (المحمص والمقشور والمملح 1873 3 اشره من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .