بيان صادر عن وزارة الصحة

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

نظرا لتحديد اسعار خدمات صناعة الاسنان منذ عام 1984 ولكون تلك الاسعار لا تواكب كلفة هذه الخدمات حاليا ولغرض تطويرها وتحسينها لخدمة المواطنين واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التأمين الصحي رقم 211 لسنة 1975 تقرر ما يلي –

1 – زيادة اسعار خدمات صناعة الاسنان المقدمة للمواطنين في مناطق التأمين الصحي حسب الجدول المرفق .
2 – تكون الاسعار مضاعفة بالنسبة الى الاجانب
3 – يصرف مبلغ اضافي لمساعد مختبر صناعة الاسنان القائم بالعمل في حالة زيادة انتاجيته عن الطاقة الانتاجية المقررة (وهي 30 قطعة شهريا) بمقدار عشرة دنانير للقطعة الواحدة وتصرف ضمن حصة المؤسسة .
4 – يعتبر هذا البيان معدلا لاجور الخدمات الواردة بامر الهيئة العامة للخدمات الصحية (الملغاة) المرقم 2884 في 22/8/1984 .
5 – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة
السعر حصة طبيب الاسنان حصة المؤسسة الصحية
بالدينار بالدينار بالدينار
1 – طقم اسنان اكريلك كامل علوي وسفلي 350 150 200
2 – طقم اسنان اكريلك علوي او سفلي كامل 200 100 100
3 – طقم جزئي اكريلك من (1 – 3) اسنان 75 35 40
4 – طقم جزئي اكريلك اكثر من ثلاثة اسنان 100 50 50
5 – طقم كروم كوبالت كامل علوي او سفلي (كروم + اكريلك) 300 125 175
6 – طقم جزئي كروم كوبالت (كروم + اكريلك) 200 100 100
7 – تصليح طقم اكريلك بالحاد 50 20 30
8 – تبطين طقم اسنان (علوي او سفلي) 75 35 40
9 – جهاز تقويم اسنان متحرك 150 – 150
10 – جهاز تقويم اسنان ثابت 300 – 300