عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 769
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 . نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة لاجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – المنصات المسطحة لنقل البضائع للاغراض العامة – الابعاد الاساسية والتفاوتات 1874 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – الخراطيم المطاطية لبرادات (راديترات) السيارات والشاحنات 1875 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 – الاحزمة النقالة – متطلبات مقاومة الحرارة وطريقة تعيينها 1876 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية