عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة (تخصيصات غذائية للمرضى)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثانيا من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والحاقا ببياننا المرقم (38) لسنة 1989 تقرر ما يلي : –
1 – تعديل التخصيصات الغائية المقررة للمرضى وحسب الاصناف على النحو الاتي :
–
الصنف خبز بيض شاي رز لحم سكر زيت او فاكهة خضروات
صمون دهن للعصير طرية
عدد عدد عدد غم غم غم غم غم غم غم
الاول – – 5 100 200 – – – 250
الثاني – – 5 100 200 – – 200 250
الثالث – – 5 – – – – – –
الرابع – – – – – 40 – – –
الخامس – – – – – – – – –
السادس – – – – – – – – –
السابع – – – 100 200 – – – –
الثامن – – – – – 40 – – –
التاسع – – – – 20 – – – –
العاشر – – – – 350 – 250 – –
الحادي عشر لا يوجد
الثاني عشر لا توجد
الثالث عشرة لا توجد
الرابع عشر – – – – 250 – – – –
الخامس عشر – – – – 250 – – – –
السادس عشر – – 5 – 250 – – 25 –
السابع عشر – – 5 – 25 – 20 20 –
الثامن عشر – – 5 – 30 – 25 – –
التاسع عشر – – 5 – 300 – 25 – –
العشرون – – 5 – – – 25 – –
الحادي والعشرون 1 – 5 100 – 40 25 – –
الثاني والعشرون – 1 5 – – – – – –
2 – تعديل صرف المواد الواردة في الفقرة (18) من تعليمات كراس التخصيصات الغذائية للمستشفيات لسنة 1989 لتصبح كما يلي : –
– بقوليات جافة (عدس / حمص) 24 غم
– زيت 25 غم
– بصل 15 غم
– معجون طماطه 15 غم
– بطاطه 25 غم
– ملح 10 غم
3 – يعوض صرف لحم الدجاج او السمك في الصنفين (18 و19) باللحم .
4 – المبادلات الغذائية .
أ – مبادلات الحليب
تحتوي المبادلة الواحدة على 11 غم كاربوهدرات و7 غم بروتين و6 غم دهن وتعطي 128 سعرة حرارية .؟
اسم الغذاء المقياس التقريبي الوزن بالغرامات
حليب اعتيادي كوب 200
حليب سائل مجفف 2/1 كوب 100
حليب مجفف اعتيادي4/1 كوب 60
حليب فرز (بدون دهن) كوب 200
حليب فرز مجفف 2/1 كوب 100
لبن مصنع من حليب اعتيادي كوب 200
الكوب القياسي يساوي 240 غم
ب – مبادلات الخضروات – توجد مجموعتان منها :
المجموعة الاولى/ وهي :
الخضراوات التالية لا تحتوي على كميات مهمة من الكاربوهدرات والبروتين يمكن تقديمها مطبوخة بحدود كوب واحد في الوجبة واذا قدمت بكمية اكثر فتحسب على اساس الخضراوات من المجموع الثانية / وهي :
اللهان السلق
الرنابيط الشجر
الخيار الطماطه
الخس السبيناغ
فجل الباذنجان
باميا فاصوليا خضراء
المحتوى 1
المجموع الثانية –
تحتوي في كل نصف كوب او 100 غم على 7 غم كاربوهدرات و2 غم بروتين ويعطي 36 سعرة حرارية والمبادلات التالية/ –
تعادل 2/1 كوب شجر احمر
شوندر شلغم
جزر بصل
بزاليا خضراء
ج – مبادلات الخبز والصمون
تحتوي المبادلة الواحدة من الخبز على 15 غم كاربوهدرات و2 غم بروتين ونسبة ضئيلة من الدهون وتعطي 68 سعرة حرارية .
اسم الغذاء المقياس التقريبي الوزن بالغرامات
صمون قطعة واحدة صغيرة 25
رز عنبر مطبوخ 20
رز مطبوخ 2/1 كوب او 2 ملعقة اكل 50
معكرونة مطبوخة اقل من 2/1 كوب 50
بطاطا واحدة بقطر 2 انج 85
بقول جافة مطبوخة 2/1 كوب او 3 ملاعق اكل 55
د – مبادلات اللحم/
تحتوي المبادلة الواحدة على 7 غم بروتين و5 مواد دهنية وتعطي 73 سعرة حرارية .
اسم الغذاء المقياس التقريبي الوزن بالغرامات
لحم غنم او بقر بدون عظم 50
بيضة واحدة 30
كبد مطبوخ 30
جبن 30
سمك 30
هناك بدائل اخرى للحوم سنتناولها لاحقا .
هـ – مبادلات الفواكه/
تحتوي المبادلة الواحدة على 10 غم من الكابوهدرات وبكميات ضئيلة من الدهن والبروتين يمكن تجاهلها وتعطي 40 سعرة حرارية :
المقياس التقريبي الوزن بالغرامات اسم الفاكهة
واحدة مع القشر 150 برتقالة
لب عدد/2 قطعة 180 رقي
لب عدد/3 قطعة 180 بطيخ
عدد/3 مع النوى 15 خوخ عراقي
عدد/6 مع النوى 150 خوخ عراقي
عدد واحد 100 مشمش
عدد واحد 100 عرموط اجنبي
كمشتراه 150 لنكي الدنيا
استكان ونصف 65 رمان حب
عدد/5 مع النوى 150 كوجه
عدد/3 مع النوى 150 اجاص
نصف واحدة صغيرة مع القشر 50 موز
12 عنبه 75 عنب
عدد/2 100 تفاح عراقي
واحدة صغيرة 70 – 80 تفاح اجنبي
عدد/2 15 تمر
و – مبادلات الدهن/
المبادلة الواحدة من مجموعة الاطعمة المركزة بالمواد الدهنية تعادل غرامات ونسبة الكاربوهيدرات والبروتين فيها ضئيلة بحيث يمكن تجاهلها وتعطي 45 سعرة حرارية .
اسم الغذاء المقياس التقريبي الوزن بالغرامات
الزبد ملعقة كوب مسح 5
الزيتون 5 قطع صغيرة 50
دهن اوزيت ملعقة كوب 5
لب جوز عدد/2 7 – 8 لب)
بدائل اللحوم الاخرى
توجد منها انواع عديد منها لحوم حمراء وهي لحوم الابقار والاغنام والماعز ولحوم بيضاء هي لحوم الدجاج والاسماك واللحوم بنوعيها مصدر مهم للبروتين الحيواني الذي يكون حاويا على جميع الاحماض الامينية الاساسية ويمكن ان يكون اي نوع منها كبديل عن النوع الاخر اما بدائلها الاخرى فهي/
1 – الحليب ومنتجاه : تكون مصادر جيدة للبروتين الحيواني حيث يمكن الاستعاضة عن 4/1 كيلو غرام (يحوي على 55 غم بروتين وفيتامينات باستعمال لتر ونصف من الحليب و4/1 كغم من الجبن الصلب و2/1 كغم من الجبن الابيض الطري كما ان اللبن يحوي على كميات من البروتين تماثل تلك التي يحوي عليها الحليب ويكون بديلات جيدا عن اللحم .
2 – البيض – يحوي على نسبة 8/12% بروتين و1/11% دهن ونسبة 3% كاربوهيدات لذا تعتبر البيضة الواحدة التي وزنها 50 غم تعادل في قيمتها 30 غم من اللحم .
3 – البقوليات/
وتشمل/
أ – الفاصوليا/قسم منها اخضر والاخر مجفف . . ونحوي الفاصوليا الخضراء بروتين بنسبة 2 .5%، وكاربوهيدرات بنسبة 7 .5% اما الفاصوليا الجافة فتحوي على بروتين بنسبة 20 .77% وكاربوهيدرات بنسبة 61 .5% اضافة الى احتوائها على فيتامين A وC وحديد .
ويمكن استعمال الفاصوليا الجافة كبديل جيد عن اللحوم ولنفس الكيمة اي ان 4/1 كغم من الفاصوليا تماثل في قيمتها 4/1 كغم من اللحم ويمكن تحسين القيمة عن تناول كمية من اللبن معها .
ب – البازلاء /تماثل الفاصوليا في محتواها من العناصر الغذائية كالبروتين والهيدروكاربونات وتحوي ايضا على فيتامينات B6/B1/B2/C وتكون بديل جيد للحوم ولنفس الكمية .
ج – الحمص/
في حالة عدم توفر اللحم يستعاض عنه بالحمض او الباقلاء لاحتوائها على العناصر المغذية الرئيسية، ويحوي الحمص على 24% بروتين و9 .5% دهن ويزيد محتواه من البروتين على محتوى اللحم بكمية قليلة (22%” ويستعمل الحمص في تصنيع وجبات غذائية عديدة اهمها شويعا الفلافل التي يمكن استخدامها كبديل مناسب عن اللحم .
د – العد/غذاء ذا قدرة عالية ويعادل اللحم في قيمته الغذائية ويحوي اضافة الى البروتين على مواد كاربوهيدراتية وعناصر معدنية مثل الكالسيوم والفسفور والحديد وفيتامين B ويمكن طبخه كشوربة او اضافته الى الرز وعند تناوله مع كوب من اللبن يصبح غذاء كاملا للشخص .
هـ – الباقلاء/تسمى لحم الفقير لغناها بالبروتين 20% وتحوي على نسبة دهن 1 .2% كما تحوي على املاح وعناصر معدنية كالكالسيوم والفسفور وفيتامين B وعند اضافة قطعة جبن او بيضة او تناول كوب من اللبن مع الباقلاء تعطي وجبة كاملة وبديل ممتاز عن اللحم .
المحتوى 2
بدائل اللحوم الاخرى :
100 غم لحم يمكن الاستعاضة عنها باحد المواد التالية وبالكميات المؤشرة ازاءها .
المادة الغذائية الكمية
الحليب 600 مل حليب
الجبن الجاف (الصلب) 100 غم
جبن ابيض طري 200 غم
فاصوليا 100 غم
بازلاء 100 غم
الحمص 100 غم
العدس 100 غم
الباقلاء 100 غم
5 – ضوابط وتعليمات التصرف بالحصص الغذائية للاطباء المقيمين في المستشفيات .
أ – لا يجوز اخراج الحصة الغذائية مهما كان نوعها خارج المستشفى .
ب – لا يجوز بيع المادة الغذائية مهما كانت الاسباب .
ج – يتم صرف واستلام الحصص الغذائية للاطباء المقيمين يوميا .
د – يتم تحضير وطبخ المواد الغذائية من قبل طباخ خاص في مطبخ خاص .
هـ – يشرف الاطباء المقيمون على استلام الحصص الغذائية وتحضيرها وتحديد نوع الطبخ وعملية الطبخ وتوزيعها من خلال لجنة مؤلفة من قبلهم (يمكن ان تكون دورية) لهذه الاغراض .
و – وجوب التقيد بصحة درج اسماء واعداد الاطباء المقيمين في المستشفى وفي حالة وجود اي متغير في اعدادهم جراء النقل او انهاء التنسيب او التدريب يعدل عدد الاطباء المقيمين استنادا لذلك .
ز – ابلاغ ادارة المستشفى باسماء الاطباء المقيمين الذين يتمتعون باجازة اعتيادية او مرضية لكي تنزل اعدادهم من العدد الكلي للاطباء المقيمين في المستشفى
توصيات عامة
أ – تبقى مقادير وكميات التخصيصات الغذائية للاطباء المقيمين بدون تغيير وكما وردت في كراس التخصيصات الغذائية للمستشفيات لعام 1989 .
ب – ايقاف العمل بالفقرة (10) من التعليمات والمبادلات الغذائية الواردة في كراس التخصيصات الغذائية المذكورة اعلاه .
ج – تعتبر التعديلات المقترحة وقتيا بسبب الظرف الحالي .
د – في حالة توفر المواد الغذائية عن طريق المساعدات تصرف الكميات المقررة بموجب كراس التخصيصات الغذائية المذكورة اعلاه .
هـ – يكون استبدال اللحم بالبقوليات بما لا يتجاوز ثلث الحصة المقدمة للمريض في الظرف الراهن (اي بحدود يومين في الاسبوع) .
7 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة