عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 . نعلن عن اعتماد المواصلات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا لغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– كاربونات الصدوديوم اللامائية – الدرجة الفوتوغرافية 1861 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
– الفينول الصنايع 1862 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
– حامض الخليك الجليدي – النوع الفوتوغرافي 1863 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
– معطر الجو للاستعمالات الداخلية 1864 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
– مقالع سليكا الكالسيوم العازلة للحرارة 1865 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
– كلوريد الالمنيوم للاستخدام الصناعي 1866 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
– ستيارات الكالسيويم 1867 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
– مركب التنظيف عالي الفعالية 1868 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
– مزيل الرائحة المستعمل في التواليت – النوع القرصي 1869 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها