بيان صادر عن وزارة الصحة

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا لموافقة ديوان الرئاسة بكتابة المرقم ص/6273 في 19/3/1994 م، المبلغ الينا بكتاب مجلس الوزراء ذو العدد ق/3244 في 12 شوال 1414 هـ الموافق 24/3/1994م. تقرر ما يلي : –

أ – اعتماد التسعيرة المدرجة بالجدول المرفق بهدف استحصال مبالغ كمردودات لعمل الطبابات العدلية لغرض تأمين محفزات للعاملين ومصادر لتطوير هذه المؤسسات .
ب – استيفاء الاجور للعرب والاجانب غير المقيمين في القطر وفق الاسعار المقررة للفحوصات وبالعملة الصعبة وبالتنسيق مع سفارات الدول المعنية المعتمدة في القطر .
ج – استثناء الحالات المذكورة ادناه من الاجور : –
اولا – الفحوصات المتعلقة بالجثث .
ثانيا – الاحالات الواردة الى الطبابات العدلية من قبل الهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق استنادا الى مبدأ المعاملة بالمثل .
ثالثا – اية حالة استثنائية يحددها مسؤول الطبابة العدلية لاسباب انسانية .
د – توزيع الايرادات المتحققة من استيفاء الاجور للفحوصات والتحاليل المختبرية حسب النسب الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 123 في 27/2/1989 .
هـ – يتم اعتماد مبدأ استحصال اجر مقابل الخدمة وذلك في حالة كون طلب الفحص قد تم من قبل الشخص المعني او ذويه اما اذا كان الفحص او الخدمة المقدمة تتم بناء على قرار من السلطات الادارية او الصحية او اي جهة رسمية فلا يستحصل اجر .
و – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة
جدول الاسعار المقترحة للواجبات الخاصة بفحوصات الطب العدلي : –
ت الخدمة السعر المقترح (دينار)
1 فحوصات تقدير الاعمار 50
2 فحص اللواط 50
3 فحص غشاء البكارة 50
4 فحص الحمل 25
5 فحص العنة والعقم 50
6 فحص الشدة الخارجية 50
7 تحديد الجنس والبلوغ الفسلجي 50
8 استشارات طبية عدلية/داخل المعهد 100
9 استشارات طبية عدلية/خارج المعهد 200
10 الفحص الشعاعي 25
11 فحص المسحات المختلفة 10
12 فحص البول للتحري عن لامل 15
13 فحص السكر 15
14 فحص المني العام 15
15 فحص التحري عن الكحول في الدم 25
16 فحص التحري عن السموم والمخدرات 50
17 فحوص سيرولوجية مختلفة 25
18 تحنيط الجثث للعرب 300
19 تحنيط الجثث للاجانب 500
20 شهادة الطبيب في المحاكم كخبير 250