بيان صادر عن وزارة الصحة

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى موافقة ديوان الرئاسة بكتابة المرقم ص/10618 في 24 ذي القعدة /1414 هـ الموافق 5/5/1994 م تقرر ما يلي : –

1 – اعتماد الاجور المدرجة ادناه للخدمات الصحية المقدمة في مؤسساتنا الصحية كافة .
2 – شمول الاجور المذكورة بنظام الحوافز المعمول به في وزارتنا استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 123 لسنة 1989 .
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .
ت نوع الخدمة الصحية الاجور بالدينار
1 اجرة فحص مراجع اللجان الطبية عدا الصحة المدرسية 5
2 اجرة المسحة الواحدة الاعتيادية لصالة العمليات في المستشفيات الاهلية 20
3 اجرة عمليات فحص المسحة الاعتيادية واعطاء النتيجة للمستشفى الاهلي المعين 40
4 الفحوصات النوعية الفيزياوية البسيطة 50
5 الفحوصات النوعية والتخصصية 100
6 الفحص الكيمياوي والفيزياوي لمعرفة هوية المستحضر 80
7 فحص ضبط الوزن المحتوي للمادة الفعالة 100
8 الفحص الصيدلاني النوعي 150
9 التحليل الكمي بالطرق الاعتيادية والمتقدمة 180
10 سحب العينات من المصانع 100
11 فحص القامة والتلوث الجرثومي 200
12 فحص 300
13 فحص البايروجين 400
14 فحصا للقاحات والمصول (البكتريا والفايروسية) 600
15 فحص مكونات الدم/عوامل الدم بالترحيل الكهربائي 300
16 فحص التخدش الجلدي 400
17 الشهادة الصحية للمواد الاولية الداخلة في صناعة مستحضرات التجميل
حيوانات مختبرية 400
مراجع علمية 60\
حدود التلوث الجرثومي 400
18 فحوصات التقييم المايكروبايولوجي لمستحضرات المضادات الحيوية 400
19 فحوصات التقييم الفارماكولوجي 800
ملاحظة :
في حال ظهر تلوث يستدعي غلق الصالة (للمستشفيات الاهلية) تستوفى الاجور وكما في ادناه على ان تؤخذ ايرادا للدولة .
1 – عملية اخذ المسحة الواحدة الاعتيادية وايصالها الى مختبر الصحة العامة المركزي 20 دينار (عشرون دينارا)
2 – عملية فحص المسحة الاعتيادية واعطاء النتيجة وايصالها للمستشفى المعين 40 دينار (اربعون دينارا)

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة